الرئيسية الأخبار الحوار الوطني

مقدمة الى فريق بناء الدولة في مؤتمر الحوار الوطني الشامل

ورقة عمل للتنظيم الناصري حول الملامح العامة للسلطة التنفيذية والتنظيم الإداري في الدولة اليمنية المنشودة

  • الوحدوي نت:
  • منذ 10 سنوات - Wednesday 15 May 2013
ورقة عمل للتنظيم الناصري حول الملامح العامة للسلطة التنفيذية والتنظيم الإداري في الدولة اليمنية المنشودة

تتحدد طبيعة وشكل السلطة التنفيذية والتنظيم الإداري في أي دولة وفقاً لشكل النظام السياسي القائم فيها. وإذا كنا قد رجحنا مقترح النظام البرلماني للدولة اليمنية المنشودة؛ فإن تصوراتنا لطبيعة السلطة التنفيذية وطبيعة التنظيم الإداري ستأتي متسقة مع تلك الرؤية السابقة لشكل النظام السياسي المختار.

الوحدوي نت

وتتناول هذه الورقة رؤيتنا لملامح السلطة التنفيذية، والتنظيم الإداري، بالإضافة إلى مجموعة من المبادئ العامة المتعلقة بكل منهما، والتي ينبغي النص عليها في الدستور، وذلك على النحو الآتي:

أولاً : الملامح العامة

 للسلطة التنفيذية

تتكون السلطة التنفيذية من:

1ـ رئيس الجمهورية.

2ـ الحكومة.

(أ): رئيس الجمهورية:

 رئيس الجمهورية هو رمز للدولة ووحدتها، ويقوم بمهام بروتوكولية محددة، وفق ما ينص عليه الدستور. ويتم انتخابه لمدة خمس سنوات من قبل مجلس الشورى، ويؤدي اليمين الدستورية أمامه. ويجوز إعادة انتخابه لمدة أخرى مماثلة.

ويمارس رئيس الجمهورية الاختصاصات الآتية:

1ـ تمثيل الدولة في المناسبات البروتوكولية في الداخل والخارج.

2ـ اعتماد المبعوثين الدبلوماسيين إلى الدولة بعد موافقة الحكومة.

3ـ إصدار القوانين التي وافق عليها مجلس النواب.

4ـ منح الأوسمة والنياشين بناءً على اقتراح رئيس مجلس الوزراء.

5ـ إصدار القوانين والمعاهدات والاتفاقيات الدولية بعد إقراراها من قبل السلطة التشريعية.

6ـ إصدار قرار العفو العام بعد إقراره من قبل المجلس الوطني.

7ـ دعوة مجلس النواب ومجلس الشورى إلى عقد أول جلسة لكل منهما خلال السبعة الأيام التالية لإعلان نتائج الانتخابات.

8ـ تكليف رئيس حزب الأغلبية أو ائتلاف الأغلبية بتشكيل الحكومة الجديدة.

9ـ الدعوة لإجراء انتخابات مبكرة بناءً على طلب رئيس مجلس الوزراء.

10ـ الدعوة إلى إجراء استفتاء بناءً على طلب رئيس مجلس الوزراء.

(ب): الحكومة:

تشكل الأغلبية البرلمانية [حزب الأغلبية، أو ائتلاف الأغلبية] الحكومة، ويكون رئيس الحكومة هو المسئول الأول عن أدائها.

والحكومة هي السلطة التنفيذية الفعلية في الدولة، وتخضع لها كافة الوزارات والهيئات والمؤسسات والأجهزة التنفيذية المدنية والعسكرية، عدا تلك المؤسسات التي تتمتع باستقلال خاص بمقتضى أحكام الدستور، فالحكومة سيدة قرارها، وهي التي تتحمل تبعات أعمالها كاملة، وتخضع في ذلك لرقابة البرلمان وإمكانية مساءلتها ومحاسبتها. ويتولى رئيس مجلس الوزراء المكلف تسمية أعضاء حكومته وعرضها على مجلس النواب، ويمنح المجلس الثقة لكل عضو فرداً فرداً، كما يتولى رئيس مجلس الوزراء عرض برنامج الحكومة على مجلس النواب وطلب نيل الثقة على أساسه. ويؤدي رئيس وأعضاء الحكومة اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية.

اختصاصات الحكومة:

1ـ إعداد مشروع برنامجها السياسي، وتنفيذ ما ورد فيه بعد حصولها على الثقة من مجلس النواب.

2ـ التوجيه والإشراف والرقابة على عمل الوزارات والهيئات والمؤسسات والأجهزة التنفيذية ومؤسسات القطاعين العام والمختلط.

3ـمتابعة تنفيذ القوانين واللوائح في أداء كافة أجهزة الدولة.

4ـ عقد القروض بموجب أحكام الدستور.

5ـ إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة والحسابات الختامية.

6ـ إعداد مشروعات الخطط العامة للتنمية وعرضها على المجلس الوطني، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتنفيذها بعد إقرارها من السلطة التشريعية.

7ـ تعيين وعزل موظفي الدولة مدنيين وعسكريين وفقاً للقانون.

8ـ ترشيح السفراء لدى الدول الأجنبية والمنظمات الإقليمية والدولية، وترشيح كبار الموظفين المدنيين والعسكريين الذين ينبغي الموافقة على تعيينهم من قبل مجلس النواب أو مجلس الشورى.

9ـ التفاوض والتوقيع على المعاهدات الدولية وإحالتها إلى السلطة التشريعية للمصادقة.

10ـ منح النياشين والأوسمة، أو الإذن بحمل النياشين التي تمنح من دول أخرى طبقاً للقانون.

11ـ إعداد مشروعات القوانين.

12ـ إصدار اللوائح التنفيذية والتنظيمية.

ثانياً: الملامح العامة

 للتنظيم الإداري

 

وفقاً لرؤيتنا بشأن شكل الدولة اليمنية المنشودة، والتي افترضنا فيها إعادة تقسيم الدولة إلى (3ـ7) أقاليم، في إطار اللامركزية بالخيارين الممكنين من وجهة نظرنا (إدارية/سياسية)؛ فإن الأمر الجوهري فيما يتعلق بالتنظيم الإداري للدولة هنا، هو كيفية تنظيم السلطات والصلاحيات بين مستويات هذا التنظيم الإداري.

وبغض النظر عن شكل الدولة الذي سيتم الأخذ به؛ فإن هناك صورة جديدة للتنظيم الإداري ستنشأ، هي تقسيم الدولة إلى أقاليم.

وإذا كان عدد هذه الأقاليم في حدود الخمسة أقاليم، فستكون هناك حاجة إلى وجود ثلاثة مستويات من السلطات في الدولة:

المستوى الأول: (المركزي/الاتحادي).

المستوى الثاني: سلطة الإقليم (الحكومة الإقليمية).

المستوى الثالث: سلطة المحافظات.

وفي ظل هذا الوضع فإن المتصور أن تتوزع الصلاحيات بين هذه المستويات على النحو الآتي:

1ـ السلطة (المركزية/الاتحادية): وهذه السلطة ستتحدد صلاحياتها في الدستور. وستشمل هذه الصلاحيات: العلاقات الخارجية، شئون الدفاع، الأمن الخارجي، الشرطة (المركزية/الاتحادية)، شئون الجنسية، الضرائب والرسوم (المركزية/الاتحادية)، الجمارك، التجارة الخارجية، العملة الوطنية، البنك المركزي، الاتصالات والبريد، الملاحة الجوية والبحرية، المواصفات والمقاييس، حقوق الملكية الفكرية، والملكية الصناعية، الاقتراض الخارجي، السياسة التعليمية العامة، التوصيف الوظيفي. وعلى أن ينص الدستور بأن أي صلاحيات أخرى لا تدخل في صلاحيات الأقاليم بحسب الدستور، تعتبر من صلاحيات السلطة الاتحادية.

2ـ سلطة الأقاليم: ينبغي أن يتم النص على صلاحيات الأقاليم في الدستور (مهما كان شكل الدولة) ، وتتحدد هذه الصلاحيات في الدستور على سبيل الحصر، وتتناول كل ما يتعلق بالشأن المحلي للإقليم، وأن تكون للإقليم سلطات سيادية كاملة في هذه الشئون.

3ـ سلطة المحافظات: حيث ينبغي أن تكون للمحافظات صلاحيات حكم محلي كامل في إطار كل محافظة.

أما إذا كان عدد الأقاليم أكثر من خمسة، فالمتصور ألا تكون هناك حاجة للمستوى الثالث من التنظيم الإداري الذي هو مستوى المحافظات. ويمكن أن يكون البديل لذلك في توسيع نطاق المديريات، من خلال دمج بعض المديريات مع بعضها.

 

ثالثاً: بعض الأسس العامة

المتعلقة بالسلطة التنفيذية والتنظيم الإداري

نقترح أن ينص الدستور على الأسس التالية المتعلقة بالسلطة التنفيذية والتنظيم الإداري:

1ـ حضر تولي أحد أقارب رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء إلى الدرجة الرابعة في أحد المناصب التالية: رئيس المجلس الأعلى للقضاء ـ محافظ البنك المركزي ونوابه ـ رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة ونوابه ومساعديه ـ قادة فروع القوات المسلحة [البرية والبحرية والجوية ] ونوابهم ومساعديهم ـ رؤساء الأجهزة الأمنية والاستخبارية ونوابهم ومساعديهم ـ رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ونوابه ـ رئيس وأعضاء اللجنة العليا للانتخابات.

2ـ إعمال مبدأ المحاسبة لكل من يتولى وظيفة عامة، بدءا بمنصب رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة، وحتى أدنى السلم الوظيفي، وإلغاء أي حصانة من المساءلة لرئيس الجمهورية ونائبه ورئيس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم.

3ـ حيادية أجهزة الدولة المدنية والعسكرية والأمنية، وتجريم استخدام أو تسخير الوظيفة العامة أو المرافق الحكومية أو المال العام أو مقدرات الدولة وأجهزتها للمصلحة الشخصية أو الحزبية.

4ـ كفالة الدولة للمساواة في المواطنة، وحق كل مواطن في الوصول عن جدارة واستحقاق إلى شغل وظيفة عامة تتناسب مع مؤهلاته وكفاءته. وضمان ترقيته وفق إجراءات علنية وشفافة ومتكافئة بين جميع المواطنين.

5ـ وجوب التزام أجهزة الإدارة العامة بمبدأ الشفافية في عملها ومنح الحق للأفراد والهيئات أصحاب المصلحة، وأجهزة الإعلام المختلفة حق الإطلاع على نشاط الإدارة، والحصول على صور من الوثائق المتعلقة بعملها، واعتبار ذلك واجباً على جهة الإدارة، وتقرير العقوبة المناسبة على عدم وفاء أي موظف بهذا الواجب.

6ـ النص على كفالة الحق في الترقية الوظيفية عند استكمال شروطها القانونية، وفق مبدأ المساواة والفرص المتكافئة بين الموظفين. وأن تتم الترقية إلى الوظائف الإدارية حتى وظيفة وكيل وزارة وما في مستواها من كوادر المؤسسة ذاتها المؤهلين بحسب القانون للترقية إلى هذه الوظيفة، وبحيث تخضع الترقية في كل الوظائف وحتى درجة ووظيفة وكيل وزارة لقوانين الخدمة المدنية. وتقتصر التعيينات السياسية على الوظائف السياسية المتمثلة في منصب الوزير أو نائبه فقط.

7ـ يتم شغل الوظائف في أجهزة الدولة (المركزية/الاتحادية) وفق آلية شفافة، تقوم على مبدأ التنافس، مع مراعاة التكافؤ النسبي بين الأقاليم.

8ـ عند إقدام سلطة أي إقليم على خرق الدستور أو القوانين (الاتحادية) بما يشكل خطراً على وحدة الدولة، ولم تتخذ السلطة التشريعية في الإقليم الإجراءات الكفيلة بوقف هذا الخرق، يجوز للمجلس الوطني اتخاذ القرار بحل السلطة التشريعية في الإقليم، وإقالة الحكومة المحلية، وتكليف الحكومة (الاتحادية) بتعيين حكومة مؤقتة للإقليم إلى حين انتخاب سلطة تشريعية إقليمية جديدة، وتشكيل حكومة جديدة للإقليم، وعلى أن ينص قرار الحل على موعد إجراء انتخابات جديدة خلال مدة لا تتجاوز ستون يوما.

 

ورقة مقدمة من التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري إلى فريق بناء الدولة ـ مؤتمر الحوار الوطني الشامل

11/5/2013