المحامي عقلان لـ(الوحدوي نت):مشروع تعديل قانون العقوبات أعدام للحريات الصحفية والتعددية السياسية في البلاد

  • الوحوي نت - خاص
  • منذ 16 سنة - Tuesday 22 April 2008
المحامي عقلان  لـ(الوحدوي نت):مشروع تعديل قانون العقوبات أعدام للحريات الصحفية والتعددية السياسية في البلاد

أعتبر المحامي سليمان عقلان أن  التعديل الحكومي على قانون الجرائم والعقوبات الذي أقرته حكومة المؤتمر مؤخراً بمثابة إعلان حالة الطوارئ في البلاد دون إعلان  قانون طوارئ جديد بشكل مباشر.
وقال عقلان في تصريح لـ "الوحدوي نت" ان مشروع التعديل يمثل اعدام للحريات الصحفية حيث يعاقب كل من يقوم بنقد ان نشر او تناول لرئيس  الجمهورية والسلطات التنفيذية بالسجن عشر سنوات في توجه خطيرة اقدمت عليه الحكومة ويعتبر تعطيلاً لنهوض الدستور والغاء للنظام السياسي القائم على التعددية السياسية سلطة ومعارضة، بتجريمة انتقاد اي خلل في اجهرة الدولة المختلفة سواء من قبل الصحافة او الافراد او حتى من قبل اعضاء مجلس النواب الذين سيكون محضوراً عليهم مسألة او استجواب أي وزير في الحكومة.
وأشار الى أن هذه التعديلات تجعل أي نشر عن الاختلالات في مؤسسات الدولة جريمة يعاقب صاحبها بالحبس عشر سنوات وبتالي سيصبح هذه الجهات تمارس أعمالها وتجاوزاتها دون رقيب أو حسيب ما يشكل خدمة للفاسدين ودعماً للفساد.
وأوضح عقلان ان التعديلات أعطت للجنة شؤون الاحزاء  صلاحية حل الاحزاب ومنعها من المشاركة في الانتخابات بذريعه عدم قيام أي شخص بالتصريح مشيراً الى أن هذه الغاء سلطات القضاء اصدار الاحكام  حيث أن مهمة لجنة الاحزاب هي ادارية فقط وليست قضائية.
وفيما يخص تجريم التناول وتوجيه النقد لمواقف أي زعيم أو لمسؤول خبير وتسأل المحامي عقلان اذا كان الدستور يحرم ذلك وهل تعامل بالمثل مع تواطئ هذه الدولة وتابع قائلاً اذا كان هؤلاء يتعرضون للاذيات والرسول بالسب والاساءة بحجة حرية الرأي والصحافة فكيف نحرم نحن انتقادهم فأي شيء اكثر قد سبه من رسولالله والا بعد تحريم تناولهم تواطؤ مع مساءلتهم  على قانون الجرائم والعقوبات المزمع تقديمه الي البرلمان للمصادقة عليه خلال الايام القادمة يهدف الى الغاء حرية الصحافة ومنع المظاهرات والاعتصامات السلمية.
وتضمنت التعديلات على المواد 137، 231، 136»  النص على المعاقبة بالحبس لمدة تتراوح مابين ثلاث الى عشر سنوات كل من اذاع او انشر أو أعد اخبار أوبيانات او اشاعات كاذبة امر به دعاية مثيرة بقصد تكدير الامن العام والاضرار بالمصلحة العامة امر اثارة الرعب بين الناس او التحريض على ارتكاب جرائم النهب والشعب والتخريب والاحراق.
الى غير ذلك من المصطلحات والالفاظ التي تتيح للسلطة تأويلها أو تسليطها ضد المعارضة وناشطيها والمطالبين بحقوقهم المشروعة عبر الوسائل السلمية المكفولة , ومصادرة ما تبقى من هامش حرية الرأي والتعبير وخطر الحياة السياسية القائمة على التعددية الحزبية المكفولة دستورياً.
كما تقضي المادة 97 من مشروع التعديلات الذي نشرته الزميلة الصحوة في عددها الماضي شخصية رئيس الجمهورية بأي شكل من الاشكال بالحبس خمس سنوات او يتناول مجلس الوزراء وغيرها من الهيئات والمؤوسسات الحكومية الاخرى مهما كان تجاوزها.