بينهم أربعة أطباء

إحالة ستة متهمين في قضية الطفل عبد القاهر إلى المحكمة

  • الوحدوي نت - خاص
  • منذ 14 سنة - Wednesday 28 April 2010
إحالة ستة متهمين في قضية الطفل عبد القاهر إلى المحكمة


أحالت نيابة استئناف محافظة تعز بعد صدور قرار الاتهام بإحالة ستة متهمين إلى المحاكمة في قضية «الطفل عبد القاهر سلطان» الذي بتر عضوه الذكري في عملية ختان في مستشفى الثورة بتعز وبتقديمهم إلى محكمة شرق تعز، وأفادت تحقيقات نيابة شرق تعز بعد إعادتها من نيابة استئناف المحافظة للاستيفاء بالتحقيق مع باقي المتسببين أنه ثبت أن ماورد في التقرير الطبي الصادر من مستشفى الثورة بتعز من اللجنة الطبية بأنه مخالف للحقيقة والأصول الطبية بعد أن تم مناقشة الطبيب الشرعي مع أعضاء اللجنة الطبية.
وقالت النيابة العامة في قرار الاتهام الذي شمل ستة متهمين الممرض (ع.س) وأسندت إليه الاعتداء على سلامة جسم الطفل الرضيع عبدا لقاهر سلطان وألحق بجسمه عاهة مستديمة بأن أجرى عملية الختان في غرفة العمليات الكبرى بمستشفى الثورة ومستخدم جهاز الكوترين كبير لايستخدم في عملية الختان للأطفال وبدرجة حرارة عالية مما أدى إلى إحراق وتفحم رأس وجلد القضيب للطفل وأدى إلى إزالة أجزاء كبيرة من مجرى البول وسقوط القضيب إلى تحت جلد الصفن وبدلاً من معالجته قام بتغطيته وربط الإصابة بشاش وطلب من والد الطفل عدم فتحه إلا بعد أيام مما ضاعف الإصابة وكذلك أسندت إلية تهمة ممارسة مهنة الطب جراحياً وهو من ذوي المهن ولا يحمل شهادة طبية في الطب البشري  و(ع.ص) وهو فني تخدير أسندت إليه تهمة تقديم مساعدة معاصرة للمتهم الأول بقصد ارتكاب الجريمة بتسليم الطفل للمتهم الأول من أجل إجراء عملية الختان في قسم العمليات الكبرى باستخدام جهاز الكوترين وساير المتهم في قبول النتيجة بتغطية قضيب المجني عليه وربطه بشاش حتى لايعرف فعله مع علمه بعدم صحة ذلك طبياً وكذلك اتهام أعضاء اللجنة الطبية وهم موظفون عامون وهم أربع أطباء (م.ن) طبيب مسالك بولية (ع.ق) أخصائي مسالك بولية (ع.س) أخصائي مسالك بولية (أ.ش) طبيب جراحة أطفال أنهم كتبوا في محرر رسمي صالح أساساً لاكتساب حق و إحالة مختصين بتحريرها وقائع وظروف غير صحيحة واغفلوا إثبات وقائع وظروف حقيقية مع علمهم بذلك وذلك بأن كتبوا خلافاً للحقيقة باعتبارهم لجنة طبية في التقرير الصادر من مستشفى الثورة رقم(67) لسنة 2010م بأن ماتعرض له الطفل المجني عليه عبد القاهر سلطان من الإصابات ناتج عن التهابات وأنه يحتاج لعملية تجميلية واغفلوا إثبات أن المجني عليه أجريت له عملية ختان في المستشفى وأن سبب الالتهاب هو إصابة رأس وجلد قضيب المجني عليه من جراء عملية الختان وأن إصابة المجني عليه دائمة وذلك بقصد ترتيب أثار قانونية للمتهم الأول وإدارة المستشفى لإثبات وقائع غير صحيحة بصورة وقائع صحيحة وطالبت فيهم تطبيق نصوص المواد (24، 41 ، 243، 213)من قانون الجرائم العقوبات لسنة 1994م والمواد (33، 34)من القانون الخاص بشأن مزاولة المهن الطبية لسنة 2002م ضدهم والحكم عليهم بالعقوبة المحددة شرعاً وقانوناً.
كما اعتبر قرار الاتهام أن هيئة مستشفى الثورة مسئولين عن الحقوق المدنية في الدعوى ومسئولين مباشرة وفقاً لقانون المهن الطبية.
وفي تصريح للمحامي أسامة عبدالاله سلام الأصبحي رئيس مؤسسة العدالة للمحاماة والاستشارات والتدريب وكيل المجني عليه : أن الواقعة من الجرائم الجسيمة لأنهم ألحقوا بجسم الطفل البرئ عاهة مستديمة ببتر عضوه الذكري وقضوا على مستقبل هذا الطفل البرئ الذي أفقدوه متعة وشهوة الجنس التي خلقها الله للتكاثر والتناسل وأضاف إن ما ورد في التقرير الطبي الصادر من اللجنة الطبية يعتبر تزوير معنوي في محررات رسمية وهذا ماطا لبنا به وأشار أنه سيتم رفع دعوى مدنية ضد مستشفى الثورة أمام المحكمة وإدخالها كونها مسئوله عن الحقوق المدنية لكون العملية تمت بداخل المستشفى وقت الدوام الرسمي وجميع الموظفين يعملون بالمستشفى وفقاً لنص المادة رقم (33) من قانون مزاولة المهن الطبية والتي نصت صراحة (إذا كان المخالف يعمل لحساب منشئة طبية فأنهما يسألان مسئولية مباشرة كل عند مخالفته وكل جهة مسئولة عن تصرفات أفرادها في نطاق عمل الجهة) وأما بالنسبة للتقرير بأن لأوجه لإقامة الدعوى الجزائية لعدم كفاية الأدلة ولعدم الجريمة من النيابة قبل مدير المستشفى ورئيس قسم العمليات وآخرين وعدم إدخالهم متهمين سيتم الطعن بهذا القرار.