Home News Locally

نقابات التعليم تهدد باللجوء الى الاحتجاجات السلمية احتجاجا على مماطلة الحكومة

 نقابات التعليم تهدد باللجوء الى الاحتجاجات السلمية احتجاجا على مماطلة الحكومة

هددت النقابات التعليمية في اليمن بمعاودة  الاعتصامات وكافة الاحتجاجات السلمية  التي دشنتها منتصف العام الماضي احتجاجا على مماطلة الحكومة  في 
صرف بدل طبيعة العمل منذ سبتمبر 2006م  حسب اتفاق سابق مع الحومة ابرم في يوليو الفائت.
وأنتقد بيان صادر عن نقابات  التعليم (المعلمين، المهن التعليمية، التعليم الفني) قرار الحكومة رقم (127) لعام 2006م .
بشأن النظام المعياري لإنشاء بدلات طبيعة العمل، متهما الحكومة بافراغ القانون من محتواه  من خلال تحديدها نسب بدل طبيعة العمل بثلاث مستويات (5%، 15%
30%).
وقال البيان ان هذه النسب تلغي الحق القانوني المكتسب للعاملين في حقلي التعليم وتقليصه من نسبة (110%) للتعليم العام و(120%) للتعليم الفني إلى هذه النسب التي لا تسمن ولا تغني من جوع.
وقال بيان النقابات التعليمية أن الحكومة لم تكتف بالتهرب من تلبية المطالب القانونية للعاملين في حقلي التعليم العام والفني بل قامت بهضم حقوق ثابتة واعتيادية مثل العلاوات السنوية لعامي 2005-2006م وعدم تنفيذ المرحلة الثانية من مراحل قانون الأجور والمرتبات في الوقت الذي ترتفع فيه الأسعار ورسوم
الخدمات بمختلف أنوعها.
وشددت  على ضرورة إطلاق التسويات والعلاوات السنوية بما فيها العلاوات المستحقة لعامي 2005-2006م، وتحديد مراحل تنفيذ قانون الأجور بأربع مراحل فقط بحيث يكون شهر يوليو من كل عام بداية كل مرحلة اعتباراً من عام  2005م.
ودعت نقابات التعليم إلى تنفيذ بدل طبيعة العمل بـ"اعتماد البدلات التي كانت تمنح وفقاً لقانون المعلم في الهيكل القديم اعتباراً من يوليو 2005م وصرفها بأثر رجعي حتى نهاية
عام 2006م واعتماد بدل طبيعة العمل بنسبة 110% للمعلمين والموجهين والإداريين ونسبة 60% لبقية العاملين في الإدارة التربوية واحتسابها من بداية الربط المالي الجديد
اعتباراً من يناير 2007م.
وأكدت على ضرورة احتساب بدل الريف المحدد في قانون المعلم بنسبة 30-60% من بداية الربط المالي الجديد للعاملين في المناطق الريفية واعتماد البدلات جميعها
في الراتب التقاعدي عند الإحالة للتقاعد التزاماً بالقانون رقم (1) لسنة (2000م) الذي حدد الأجر الكامل التقاعدي بأنه المرتب الأساسي مضافاً إليه البدلات وتنفيذاً لنصالمادة (37) من قانون الأجور والمرتبات رقم (43) لسنة 2005م التي أكدت على مراعاة ذلك القانون بما فيهم الذين تمت إحالتهم للتقاعد في السنوات
الماضيةوسرعة وضع المعالجات اللازمة لرفع مرتبات المتقاعدين التربويين الذين تزيد رواتبهم عن (30 ألف ريال) وبحسب المادة (33) من قانون الأجور والمرتبات
بحيث تصل مرتباتهم إلى مستوى أمثالهم الذين أحيلوا للتقاعد مؤخراً".
وكانت النقابات التعليمية في اليمن ابرمت اتفاق مع وزارة التربية والتعليم ممثلة باللجنة الفنية المختصة  في يوليو من العام الفائت بعد مسلسل طويل
من الإضرابات والاعتصامات  تضمن رفع الحد الأعلى للأجور اعتباراً من المرحلة الثانية إلى 100 ألف ريال في إطار ما تضمنه قانون الأجور الذي حدد الحد
الأعلى بما لا يقل عن 160 ألف ريال للدرجة الأولى وإعادة توزيع بدايات ربط الدرجات الوظيفية توزيعاً متساوياً، والمحافظة على المزايا التي تحققت للكادر التربوي عند نقله إلى الهيكل العام الجديد بالقواعد الخاصة واعتبارها قواعد دائمة.