المشترك :التعديلات القضائية تكرس مزيد من قيود الاستبداد والهيمنة وتمنح رئيس الجمهورية صلاحية لم ترد في القانون الاصلي

  • الوحدوي نت
  • منذ 17 سنة - Saturday 20 May 2006
المشترك :التعديلات القضائية تكرس مزيد  من قيود الاستبداد والهيمنة وتمنح رئيس الجمهورية صلاحية  لم ترد في القانون الاصلي

 قالت أحزاب المشترك أن التعديلات الأخيرة على قانون السلطة القضائية  حملت دلالات خطيرة، مكرسة للمزيد من قيود الاستبداد والهيمنة على السلطة القضائية".
وانتقد بيان  صادر عن اللقاء المشترك نص المادة (105)والمادة (104 مكرر) التي منحت صلاحية جديدة لرئيس الجمهورية، لم تكن واردة في النص الأصلي للقانون النافذ وهو ما يتنافى وأحكام المادة 149 من الدستور التي تنص على استقلالية السلطة القضائية مالياً وإدارياً
وقضائياً، ولا تجيز لأية جهة وبأية صورة التدخل في القضايا أو في شأن من شؤون العدالة،
باعتباره جريمة يعاقب عليها القانون ولا تسقط بالتقادم.
وأوضحت أحزاب المشترك في البيان الموجه إلى الرأي العام أنها لن تقبل بالتعاطي مع قضايا الإصلاح السياسي والوطني المصيرية بهذا القدر من "التدليس والمخاتلة"، معلنة رفضها المطلق لإصلاحات شكلية أو جزئية مبتسرة، لن تفضي إلا إلى تعميق الأزمة القائمة وديمومتها".حسب البيان -
وطالب بتشكيل مجلس القضاء الأعلى من قبل هيئة منتخبة بعيداً عن السلطة التنفيذية بناءاً على ترشيح من الجمعية العمومية التي تشمل جميع القضاة ووفقاً لشروط ومعايير الكفاءة والأقدمية، مقترحاً اختيار قضاة المحكمةالعليا من قبل مجلس النواب، بناء على ترشيحهم من قبل مجلس القضاء الأعلى وفقاً للشروط والمعايير القانونية.
وقال البيان :"إن أحزاب اللقاء المشترك وهي تعلن موقفها للرأي العام بشأن إصلاحات السلطة القضائية تشدد في نفس الوقت على ضرورة حضور الإرادة الشعبية وهموم الناس ومعاناتهم في الإصلاحات القضائية المطلوبة."

"الوحدوي نت " ينشر النص الكامل لبيان أحزاب اللقاءالمشترك :
بسم الله الرحمن الرحيم

بيان للرأي العام

استشعاراً لمسؤوليتها الوطنية، وقفت أحزاب اللقاء المشترك أمام مضامين وأبعاد ما سمي رسمياً بالإصلاحات القضائية مجسدة بالتعديلات القانونية الأخيرة الصادرة عن مجلس النواب بتاريخ 13 مايو 2006م، والتي أدخلتها السلطة على المادتين رقم 104 و 105 من القانون رقم 1 لعام 1991م بشأن السلطة القضائية، وقد هالها ما حملته هذه التعديلات من مضامين ودلالات خطيرة، مكرسة للمزيد من قيود الاستبداد والهيمنة على السلطة القضائية، خلافاً لأحكام المادة 149 من الدستور التي تنص صراحة على استقلالية السلطة القضائية مالياً وإدارياً وقضائياً، ولا تجيز لأية جهة وبأية صورة التدخل في القضايا أو في شأن من شؤون العدالة، باعتباره جريمة يعاقب عليها القانون ولا تسقط بالتقادم.
لقد كان من الضروري بمكان أن تلبي هذه التعديلات القانونية – رغم انتقائيتها– المطلب الدستوري القاضي باستقلالية القضاء ماليا ًوإداريا وقضائياً، من خلال إلغاء الصلاحيات الممنوحة للسلطة التنفيذية، بالنص على ما يكفل تحقيق الاستقلالية الكاملة للسلطة القضائية، بما في ذلك إنهاء سلطات رئيس الجمهورية على مجلس القضاء الأعلى.
إلا أن هذه التعديلات التي لم تستهدف في حقيقة الأمر سواء تعديل شكل رئاسة رئيس الجمهورية لمجلس القضاء الأعلى قد أعطته من الصلاحيات الجديدة أكثر مما كان عليه الحال في القانون النافذ وذلك على النحو التالي:-
أولاً:- أجازت المادة المعدلة رقم (105) "لرئيس الجمهورية دعوة مجلس القضاء الأعلى للانعقاد برئاسته كلما دعت الحاجة لذلك"، الأمر الذي لم يغير شيئاً في الوضع القائم، عدا التعديل في شكل رئاسة رئيس الجمهورية لمجلس القضاء الأعلى.
ثانياً:- منحت المادة المعدلة رقم (104 مكرر) صلاحية جديدة لرئيس الجمهورية، لم تكن واردة في النص الأصلي للقانون النافذ، حيث قضت بأن "يكون رئيس المحكمة العليا رئيساً لمجلس القضاء الأعلى ويصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية" لتضيف بذلك قيداً جديداً على السلطة القضائية يُحكم ربطها بالسلطة التنفيذية، وبإرادة رئيس الجمهورية شخصياً.
ثالثاً:- منحت المادة المعدلة رقم (104) صلاحية إضافية جديدة لرئيس الجمهورية حيث قضت بتعيين ثلاثة من أعضاء مجلس القضاء الأعلى بقرار من رئيس الجمهورية، وهذه الصلاحية كانت في نص القانون النافذ قبل التعديل من صلاحيات (مجلس الرئاسة) كقيادة جماعية للدولة حينها.
رابعاً:- كرست المادتان المعدلتان رقم ( 104) ورقم (105) ربط تشكيل وقوام مجلس القضاء الأعلى بغالبيته الكاسحة وثيقاً بإرادة الرئيس الفرد وبقراراته، فغالبية قوامه المتمثل ب(6) من (9) أعضاء هم (الرئيس شخصياً، رئيس المحكمة العليا رئيس المجلس، وزير العدل، والأعضاء الثلاثة المعينين بقرار من الرئيس) يشكلون الغالبية الكاسحة للسلطة التنفيذية في قوام المجلس بعد استبعاد كل من (نائب رئيس المحكمة العليا، ونائب وزير العدل) من قوامه السابق وإضافة (أمين عام المجلس) إلى قوامه الجديد بعد التعديل.
ليقتصر في المحصلة النهائية التمثيل (الشكلي) للسلطة القضائية بثلاثة أعضاء فقط من قوام المجلس هم (النائب العام، وأمين عام المجلس، ورئيس هيئة التفتيش القضائي) لتغدو الهيمنة المطلقة لرئيس الجمهورية وسيطرته المحكمة على قوام مجلس القضاء الأعلى، هي الحقيقة المرة لحصاد وهم الإصلاحيات الرسمية المسوقة لزيف إدعاءات السلطة بالاستقلالية المزعومة للقضاء.
إننا في أحزاب اللقاء المشترك، كشركاء في هذا الوطن نعبر بكلمات واضحة صريحة وصادقة لا تحتمل التأويل أو التسويف والخداع، بأننا لن نقبل بالتعاطي مع قضايا الإصلاح السياسي والوطني المصيرية بهذا القدر من التدليس والمخاتلة ونرفض رفضاً مطلقاً هكذا إصلاحات شكلية أو جزئية مبتسرة، لن تفضي إلا إلى تعميق الأزمة القائمة وديمومتها.
وندعو في هذا السياق كل أبناء الشعب اليمني ومختلف فئاته وشرائحه الاجتماعية، وفي المقدمة منهم منتسبي السلطة القضائية وكل من يعنيهم مصائر الديمقراطية والإصلاحات السياسية في اليمن إلى رفض وإدانة هذه التعديلات، وأية تعديلات شكلية لا تفضي إلى إصلاحات نوعية حقيقية شاملة للسلطة القضائية تجسد على الواقع استقلالية حقيقية للقضاء حكماً وتنفيذاً بما يضمن تطبيق العدالة في أحكام القضاء كمدخل لا غنى عنه لإصلاح وبناء حاضر ومستقبل الشعب والوطن.
إننا في أحزاب اللقاء المشترك نرى بان إصلاح السلطة القضائية جزء حيوي وهام من منظومة متكاملة لإصلاح النظام السياسي والوطني الشامل، وهو أمر مطلوب ولاشك في ذلك كأولوية لا غنى عنها اليوم قبل الغد وفي هذا السياق نؤكد مجدداً بأن السلطة القضائية تقتضي إصلاحاً نوعياً شاملاً يعزز من دورها ويصون استقلاليتها مالياً وإدارياً وفنياً من جهة ويحقق من جهة ثانية استقلالية فعلية للقاضي في قضائه حكماً وتنفيذاً، وذلك لن يتأتى في تقديرنا إلا من خلال التالي: -

1- تشكيل مجلس القضاء الأعلى من قبل هيئة منتخبة بعيداً عن السلطة التنفيذية (كمجلس شورى منتخب-مثلاً) بناءاً على ترشيح من الجمعية العمومية التي تشمل جميع القضاة ووفقاً لشروط ومعايير الكفاءة والأقدمية يحددها القانون. على أن يتولى مجلس القضاء المنتخب مسؤولية تنظيم القضاء وصيانة استقلاله، وسلامة وفعالية أدائه ورعاية وتعيين وندب ومساءلة القضاة.
2- اختيار قضاة المحكمة العليا من قبل مجلس النواب، بناء على ترشيحهم من قبل مجلس القضاء الأعلى وفقاً للشروط والمعايير القانونية.
3- ضمان الحصانة القضائية والأمن الوظيفي للقضاة، وإلغاء المحاكم الاستثنائية.
4- إنشاء محكمة دستورية عليا مستقلة عن المحكمة العليا، وإنشاء القضاء الإداري.
5- إعادة هيكلة جهاز التفتيش القضائي، وربطه بمجلس القضاء الأعلى وحده، على أن يكون أعضاؤه من درجة قاضي محكمة عليا.
6- ضمان استقلال النيابة العامة عن السلطة التنفيذية وأجهزتها، وربطها بمجلس القضاء الأعلى وتمكينها من القيام بدورها كممثلة للمجتمع وليس للسلطة.
7- تحديد دور وصلاحيات وزارة العدل، بما يتناسب مع الاستقلال التام للقضاء مالياً وإدارياً وفنياً.
8- تعديل قانون السلطة القضائية بما ينسجم والإصلاحات المذكورة أعلاه.

إن أحزاب اللقاء المشترك وهي تعلن موقفها للرأي العام بشأن إصلاحات السلطة القضائية تشدد في نفس الوقت على ضرورة حضور الإرادة الشعبية وهموم الناس ومعاناتهم في الإصلاحات القضائية المطلوبة.

والله من وراء القصد
صادر عن أحزاب اللقاء المشترك

التجمع اليمني للإصلاح
الحزب الاشتراكي اليمني
التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري
اتحاد القوى الشعبية
حزب الحق

صنعاء 18/ 5/ 2006م.